تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
243
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 8 ) : لا يقام الحدّ ؛ رجماً ولا جلداً على الحامل ( 16 ) ولو كان حمله من الزنا حتّى تضع حملها ، وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر على ولدها ، وحتّى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة ولو كان جلداً إن خيف الإضرار برضاعها ، ولو وجد له كافل يجب عليها الحدّ مع عدم الخوف عليه .
--> ( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 11 . .